الطعن رقم 3137 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-1-19
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حدود اختصاص اللجان القضائية للاصلاح الزراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جبرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على شحاته محمد سليمان واحمد عبد العزيز تاج الدين ومحمد منير جويفل والطنطاوى محمد الطنطاوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اصلاح زراعى - اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - مدى اختصاصها بطلب اعادة الحال الى ماكانت عليه - اذا طلب المعترضون فى حالة عدم الاعتداء بالعقد محل الاعتراض اعادة الوضع الى ماكان عليه قبل عقد البدل وتسليمهم اطيانهم وهى المساحة المستولى عليها - اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى تختص بنظر دعوى الفسخ المتعلقة بالاراضى المستولى عليها - اساس ذلك : تمسك الطاعنين بتطبيق احكام القانون المدنى على العقد موضوع الاعتراض وطلبهم استرداد اطيانهم اعمالا لحكم الفسخ .