⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 548 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-1-18 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: اندية رياضية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتخابات اعضاء مجالس الادارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم ومنيب محمد ربيع
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1، 4 ، 19 ، 72 ، 78 من القانون رقم77 لسنة 1975بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة معدلا بالقانون رقم 51 لسنة 1978 . لجهة الادارة تحديد الشروط الواجب توافرها فى اعضاء مجالس ادارة الاندية الرياضية - من بين هذه الشروط شرط المؤهل العلمى - لا تثريب على الادارة ان هى اشترطت المؤهل العالى بالنسبة لبعض الاندية ومؤهلات ادنى بالنسبة للاندية محدودة الاعضاء متواضعة الامكانيات بالنسبة للمستوى التعليم للاعضاء - اساس ذلك : ان تحديد هذا الشرط يكون فى اطار الغايات المستهدفه لتوجية الشباب فى ضوء الواقع وما تسفر عنه التجربة والنتائج و الاهداف لمختلف الاندية الرياضية - تطبيق .