الطعن رقم 2308 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-1-16
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية - الحصول على مؤهل عال اثناء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل واحمد حمدى الامير والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - شهادة مركز التدريب المهنى بالقوات المسلحة - تشغيل معادن - القانون رقم 72 لسنة 1974 بتقييم الشهادات العسكرية المتوسطة وفوق المتوسطة - المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام .
حدد المشرع الفئة (180 - 360 ) لحملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها فى الجدول الثانى المرافق للقانون رقم 72 لسنة 1974 و التى يتم الحصول عليها بعد شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة او الاعدادية او ما يعادلها - من بين هذه الشهادات شهادة مركز تدريب مهنى القوات المسلحة - اشترط المشرع لتسوية حالة الحاصلين على هذا المؤهل وجوب حساب مدة الدراسة المستمر دون اجازات على اساس كل ثمانية شهور سنة كاملة طبقا لنص المادة (6) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بحيث يكون شرط انقضا ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية العسكرية متحققا متى قضى العامل سنتين (24) شهرا بالمنشاة التعليمية وكانت الدراسة بها مستمرة دون اجازات - تطبيق