الطعن رقم 3534 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-1-10
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تراخيص النشاط - صدور اصدار ترخيص بانشاء مدرسة خاصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار واحمد عبد العزيز ابو العزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 55 ، 56 ، 57 ، 58 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ، المادتان 1 ، 11 من قرار وزير التعليم رقم 70 لسنة 1982 بشأن التعليم الخاص .
وضع المشرع قواعد واجراءات الترخيص بانشاء مدارس خاصة تقوم بجانب المدارس الحكومية على تأدية الرسالة التعليمية وتسيير
مرفق التعليم وتقديم خاماته للمواطنين - وضع المشرع فى القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم الخاص قواعد منح الترخيص لانشاء المدارس الخاصة - حرم قرار وزير التعليم رقم 70 لسنة 1982 ان تكون هذه المدارس مملوكة خاصة لافراد بل يلزم ان تكون مملوكة لشخص اعتبارى فضلا عن قيامها بتدريس مناهج محددة معتمدة من قبل الوزارة - نتيجة ذلك : الترخيص بممارسة النشاط التعليمى او التدريسى او التدريبى يصدر مشروعا حصينا من الالغاء فلا يجوز سحبه او الغاؤه بادارة الجهة الادارية التى اصدرته لما يرتبه لاصحاب الشان من مراكز قانونية مشروعة لا يجوز المساس بها - مناط ذلك ان يلتزم طالب الترخيص شروط الترخيص الصادر له الا يتجاوز متطلباته او يتقاعس عن توافر شروط ممارسة النشاط فيه - اذا ماخالف المرخص له شروط الترخيص على الوجه الذى يؤدى الى عدم توافر شروط استمراره او صلاحيته لممارسة النشاط موضوع الترخيص وتنكب وجه تحقيق الغايات المتطلبة منه بعدم توفير الكوادر الفنية اللازمة للتدريس وفقا لمناهج محددة تتضمنها اللائحة المنظمة للدراسة فى المدرسة او المركز مما يعد مخالفة القانون وخروجا عن الغايات التى استهدف المشرع تحقيقها بالترخيص لغيرالجهات الحكومية بالمعاونة فى تفسير مرفق التعليم ودعم رسالة التعليم وتحقيق غاياته - يجوز للجهة الادارية ان تتخذ الاجراءات ما يضمن استمرار العملية التعليمية فى مسارها الصحيح ولها ان تشرف وتراقب اداء المرخص له وتتابع اداء المدرسة المرخص فيها وان تطلب من المرخص له موافاتها بما يؤكد تحقيق وتوفر الشروط القانونية المتطلبة بصفة منتظمة ومستمرة بوجود مناهج محددة لدراسة واضحة المعالم تؤدى من خلال المختصين من القائمين على التدريس الى توافر كفاءة مهنية او علمية معينة لدى المدارس بها - تطبيق .