الطعن رقم 601 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-1-10
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ثبوت الجنسية المصرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 6 من الدستور ، المادتين 1 ، 6 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فى شان الجنسية المصرية - المادة 2 من القوانين رقم 160 لسنة 1950 ، 391 لسنة 1956 ، 82 لسنة 1958 بشأن الجنسية ، المادتين 2 ، 22 من القانون رقم 29 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .
ينظم الشارع العادى احكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصرى والدولة على نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزاً تنظيميا يكتسبه المصرى من احكام القانون مباشرة إذا ما توافرت فى حقه الاشتراطات التى اوجبها القانون دون ان يكون المواطن او السلطة القائمة على اثبات الجنسية داخل فى اكتسابها او ثبوتها فى حقه - تلتزم السلطة المختصة بالاعتراف بحق المواطن فى التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة فى القانون فى حالة المواطن المصرى الاصيل تسوغ تمتع من قامت به الجنسية المصرية - يقع عبء اثبات الجنسية المصرية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها - لا يكفى فى اثبات الجنسية او التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بجنسيتها ولو تأكد بأوراق رسمية صدرت من جهات ادارية مادامت هذه الاوراق لم تعد اصلاً لاثبات الجنسية - لا يسوغ من ناحية اخرى لحرمان المواطن من حقه فى التمتع بجنسيتها ظهوره لدى بعض الجهات بمظهر الاجنبى غير المتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية كاعداد الجهة الادارية ملف اقامة لاحد الاشخاص التى رفضت اثبات جنسيتة المصرية - كل اولئك لا يعدو ان يكون ممثلا لوجة نظر كل من طالب الجنسية والجهة المانحة لها - مرد ذلك كله الى احكام قانون الجنسية الواجب التطبيق والذى تحدد احكامه الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يعتبر مصريا طبقا لاحكامها دون ان يكون للمواطن المصرى او الجهة الادارية سلطة تقديرية فى تحديد استحقاق طالب الجنسية لها من عدمه - متى ثبت الجنسية المصرية لوالد الشخص فإنه يثبت له بالتبعية ويعتبر مصرى الجنسية بالتبعية لوالده - تطبيق .