الطعن رقم 3004 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-1-9
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاوة - اثر الانقطاع على العلاوة الدورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد ابو جبل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين بالدولة - لم يربط المشرع بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلا - اثر ذلك : لايجوز الاجتهاد فى استحداث شرط اداء العمل لاستحقاق العلاوة او الترقية عند استيفاء شرط استحقاق اى منهما - القول بعدم حساب مدة انقطاع العامل ضمن المدة المشترطة للترقية او استحقاق العلاوة هو حرمان من العلاوة او الترقية فى غير الاحوال التى يسوغ من اجلها الحرمان بل هو بمثابة الجزاء التأديبى فى غير موضعه وممن لا يملك توقيعه وانزاله - تطبيق .