الطعن رقم 2931 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-1-5
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
مخابرات عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدى جواز طلب المنقول من المخابرات العامة احالته الى المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جبرة رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف محمد عبد اللطيف الخطيب وعلى شحاته محمد سليمان وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 40 و 66 من القانون رقم 100 لسنة 1971 بشان المخابرات العامة - اجاز المشرع اعادة تعيين افراد المخابرات العامة فى الجهاز الادارى للدولة او الهيئات او الموسسات العامة او الوحدات الاقتصادية التابعه لها - لفرد المخابرات الذى ارتاى جهاز المخابرات نقله او اعادة تعيينه فى وظيفة اخرى خارج المخابرات العامة حقا مقابلا يتمثل فى امكان طلبه صراحة احالته الى المعاش - شرط ذلك : ضرورة اخطار المخابرات العامة للفرد الذى تقرر نقله او اعادة تعيينه بالقرار المتضمن ذلك - نتيجة ذلك : له من هذا التاريخ خمسة عشر يوماً يتقدم خلالها بطلب احالته الى المعاش والا اعتبر قرار النقل او اعادة التعيين نافذا - تطبيق .