الطعن رقم 305 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-6-11
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تجزئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التوقيع
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - تأجيل التحقيق
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - نقل الملكية - دعوى صحة التعاقد
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى صحة ونفاذ العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول احمد حسن هيكل وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تأجيل التحقيق على ما تقضى به المادة 2/194 من قانون المرافعات يعتبر بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور لتلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة من الحضور صراحة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
موضوع دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أطيان زراعية رفعها المشتري ضد ورثة البائع هو مما يقبل التجزئة بطبيعته ذلك أنه قد يصح البيع بالنسبة لمن أقر به من الورثة ولا يصح بالنسبة لمن طعن منهم فيه.