⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2798 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-1-3 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: تراخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تراخيص النشاط - ترخيص فتح صيدلية - حق طالب الترخيص فى حضور المعاينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 3 ، 12 ، 13 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانونين رقمى 7 لسنة 1956 ، 360 لسنة 1956. تكفل المشرع بتحديد الشروط الواجب توافرها فى الصيدليات ونظم اجراءات الترخيص لها تنظيماً دقيقا حدد فيه نطاق سلطة الادارية بحيث تقف عند حد التحقق من توافر شروط الترخيص كما رسمها القانون دون ان يخول هذه الجهة اى مجال للتقدير فى شان منح الترخيص او منعه خارج هذا الاطار مع التزامها بقيد طلبات الحصول على هذه التراخيص وفقا لاسبقية تقديمها وفى السجل المعد لذلك وبحث هذه الطلبات وفقا لاسبقية قيدها - من بين ما اشتراطه المشرع من شروط لانشاء الصيدليات شروط متصلة بالموقع إذ اشترط الا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص لها واقرب صيدلية أخرى عن مائة متر وشروط أخرى صحية صدر بها قرار من وزير الصحة بتاريخ 2/4 /1956 وقد حدد هذا القرار تفصيلاً جميع الاشتراطات الصحية المستديمة الواجب توافرها فى المؤسسات الصيدلية وكلها تتعلق بطريقة المبانى ونوعيتها وارتفاعاتها و الدهانات الخاصة بها وفتحات التهوية وشروط ومواصفات اقامة المخازن الملحقة بها - اتخذ المشرع من وسيلة المعاينة للمحل المزمع اقامة الصيدلية فيه السبيل العلمى الطبيعى للتحقق من توافر هذه الشروط فى المقر المزمع الترخيص بالصيدلية فيه وبغير معاينة دقيقة وموضوعية وفنية لا يتأتى التحقق من توافر هذه الشروط كما لايصح قانوناً استخراج الترخيص دون اجراء هذه المعاينة ولا تملك الجهة الادارية اى تقدير فى طلب اجراء المعاينة او عدم اجراءها بل يتعين عليها قانونا اجراء هذه المعاينة خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المعد لهذا الغرض - يتعين دعوى طالب الترخيص أو من ينيبه لحضور اجراءات المعاينة الخاصة بمشروع الصيدلية الذى يطلب الترخيص به - عدم حضور طالب الترخيص او من ينيبه المعاينة يرتب بطلانها وعدم حجيتها قبله ما لم يتقاعس عن ذلك لتعطيلها - تطبيق .