⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3574 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-1-5 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الشرطة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الفرق بين الاحالة للاحتياط ونظام التأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جبرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شحاتة محمد سليمان وعلى رضا عبد الرحمن رضا ومحمد منير جويفل ويحيى أحمد عبد المجيد نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 41 الى 47 و 48 و 50 و 53 و 59 و 66 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشان هيئة الشرطة تضمن قانون هيئة الشرطة نظامين مختلفين اولهما خاص بالتأديب والثانى خاص بالاحالة الى الاحتياط تمهيدا للاحالة الى المعاش - لكل من النظامين احكامه وغايته - يتعين لاعمال نظام الاحالة للاحتياط قيام اسباب جدية تتعلق بالصالح العام - أساس ذلك - انه نظام عاجل املته الضرورة القصوى - خضوع الاسباب التى قام عليها القرار لرقابة القضاء الادارى - اثره - ابعاد الضابط عن عمله لفتره من الزمن تكون بمثابة اختبار لوضعه حتى ينحسم الامر اما لصالح باعادته الى عمله او فى غير صالحه اذا تفاقمت الماخذ عليه وساء مسلكه واستحال اصلاحه - تطبيق .