⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 284 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-7-29 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - كيفية وضع تقارير الكفاية للمعار والحاصل على اجازة خاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم والسيد محمد الطحان ويحيى أحمد عبد المجيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقارير الكفاية التى يجرى وضعها سنوياً لا غنى لدى الترقية بالاختيار - التزاماً بصريح النص بما يوضع منها خلال السنتين الأخيرتين أى السنتين السابقتين على تلك الترقية أو الثلاث السنوات الأهيرة السابقة على إجرائها - إذا قام حائل دون وزن كفاية العامل المعار أو المرخص فه بأجازة خاصة بالخارج خلال تلك السنوات فلا مناص من الرجوع إلى تقرير الكفاية الموضوع عنه قبل الإعارة أو الإجازة الخاصة مباشرة واستصحابه - لايسوغ فى عيبه النص الصريح أن تجرى المفاضلة فى الترقية إعتداداً بتقارير متباينة سنواتها بين المعارين وأصحاب تلك الإجازة وغيرهم من المرشحين للترقية - يجب الاعتداد بتقارير الكفاية عن السنوات السابقة مباشرة على تاريخ إجرائها والوقوف عند إجراء موحد فى نحديد تلك السنوات لا يتباين مع المرشحين للترقية بعضهم البعض - تطبيق.