الطعن رقم 1661 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-7-21
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ السلطة المختصة بتأديب الموظف المعار
⚖️ التأديب - السلطة المختصة بتأديب الموظف المعار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وابراهيم على حسن واحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
علاقة الموظف المعار بجهة عمله الأصلية المعيرة لا تمقطع بإعارته إلى جهة أخرى سواء فى الداخل أو الخارج - تظل العلاقة قائمة ومنتجة لأثارها - أثناء فترة إعارة الموظف إلى الخارج يظل ملتزما بالواجبات التى يقتضيها بقاء علاقته بوظيفته الأصلية التى يشغلها بجمهورية مصر العربية - إذا ما أرتكب أفعالاً أثناء إعارته فى الخارج تشكل إخلالاً بهذا الالتزام وتسىء إلى كرامة وظيفته أو سمعة مصر فإن هذه الأفعال تخضع للمساءلة التأديبية أمام السلطات التأديبية المختصة فى مصر ومجازاته عنها بالجزاءات المنصوص عليها بقانون العاملين السارية بجمهورية مصر - لا ينال من مساءلة الموظف سبق مجازاته بواسطة الدولة المستعيرة عن طريق إنهاء العقد - إذا كان المسلم به عدم جواز معاقبة الموظف عن ذات المخالفة الإدارية مرتين ، فإن مجال إعمال هذا المبدأ هو داخل النظام التأديبى الواحد - تطبيق.