الطعن رقم 673 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-7-15
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية إدارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركانها - ركن الخطأ
⚖️ اركانها - ركن الضرر - الضرر الادبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد عزت السيد ابراهيم والسيد محمد السيد الطحان ويحيى أحمد عبد المجيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخطأ هو واقعة مجردة قائمة بذاتها متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبها عن تعويض الضرر النائىء عنها وذلك بغض النظر عن الباعث على الواقع فى هذا الخطأ - لا يتبدل الخطأ بحسب فهم مرتكبه للقاعدة القانونية وإداراكه فحواها - الخطأ فى فهم الواقع أو القانون ليس عذراً مانعاً من المسئولية الإدارية إذا ما استقامت عناصرها قانوناً - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التقاضى وإن كان حقاً للكافة إلا أنه يمثل عبئاً مادياً على المتقاضى لا ينحصر فقط فيما يؤديه من رسوم قضائية وإنما يمتد إلى كل ما يتكبده المتقاضى من جهد ونفقات فى سبيل حرصه على متابعة دعواه حتى يظفر ببغيته وينال حقه عن طريق القضاء - موقف الجهة الإدارية وما دأبت عليه من تكرار تخطيها للطاعن وحجب الترقية عنه ثلاث مرات متتاليات عند إجرائها لدرجة وكيل وزارة ثم عند الترقى لدرجة وكيل أول والدفع به فى كل مرة للقضاء كى ينال حقه فى الترقية عن طريقه برغم رسوخ أقدميته لديها عمن قامت بترقيتهم وانتفاء ما يهون من كفاءته وكفايته وإبقائه فى الوظيفة الأدنى فى مجال عمله بما بجعله مبعثاً لتساؤلات من قبل مرءوسيه مع اختلاق أسباب لا وجود لها يرجع إليها أمر تخطيه فى مثل تلك الدرجات العليا الرئاسية الأمر الذى ينجم عنه ولا شك إيلاما ومعاناه نفسية بالقدر الذى يصعب تحديد مداه ويتعذر معه القول بمحو كافة أثاره أو انتزاعها منه بصدور إجراء لاحق يتمثل فى الترقية على نحو متأخر بحكم واجب النفاذ من القضاء بعد طول أمد - تطبيق .