⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4283 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-1-2 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة قضايا الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الوظيفة المعادلة لوظيفة مندوب مساعد بها
⚖️ عدم اختنصاص لجنة التأديب بها بالطعن على القرار فيما تضمنه من عدم التعيين فى وظيفة مندوب مساعد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد حمدى الامير وحسنى سيد محمد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة قضايا الدولة - عدم اختصاص لجنة التأديب بها بالطعن على قرار فيما تضمنه من عدم التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بالهيئة . المادة ( 25 ) من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة معدلة بالقانونين رقمى 65 لسنة 1976 و 10 لسنة 1986 . استحدث المشرع اوضاعا جديدة فى شأن تأديب اعضاء هيئة قضايا الدولة و النظر فى قضايا الالغاء والتعويض المتعلقة بشئونهم - ناط المشرع بلجنة التأديب و التظلمات بالهيئة اختصاصات محددة - اختصاص اللجنة رهين بثبوت الانتماء الواقعى لعضوية الهيئة - اساس ذلك : عبارة " الغاء القرارات الادارية المتعلقة بشئون اعضائها " الواردة بالنص المشار اليه - المقصود بشئون هؤلاء هو ما يتعلق بصفاتهم اثناء قيامهم بمزوالة وظائفهم دون الشئون السابقة على التحاقهم بها - مؤدى ذلك : عدم اختصاص تلك اللجنة بالطعن على القرار فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعن بوظيفة مندوب مساعد بالهيئة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
معيار التفرقة بين اختصاص محكمة القضاء الادارى و المحاكم الادارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين هو مستوى الوظيفة - يبين من جدول الوظائف و المرتبات و البدلات لاعضاء هيئة قضايا الدولة الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 المعدل بالقوانين ارقام 17 لسنة 1976 و 54 لسنة 1978 و 142 لسنة 1980 و 32 لسنة 1983 ان وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مخصص لها سنويا 516 جنيها كمرتب و 108 جنية بدل قضاء زيد المرتب بمقدار 60 جنيها سنويا بالقانون رقم 53 لسنة 1984 بزيادة مرتبات العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام و الكادرات الخاصة - يبين كذلك من جدول المرتبات المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته ان المرتب السنوى للدرجة الثالثة 576 - 1608 ج وللدرجة الثانية 840 - 1908 ج - مؤدى ذلك : ان وظيفة مندوب مساعد تعادل الدرجة الثالثة المعادلة للمستوى الثانى بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - أثر ذلك :- أن الطعن على القرار فيما تضمنه من عدم التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة يدخل فى اختصاص المحكمة الادارية لوزارة العدل - تطبيق .