الطعن رقم 31 لسنة 1 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1955-11-12
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبى وحسن جلال ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من فبراير سنة 1953 على أن يخصم من إعانة الغلاء بما يعادل نصف علاوة الترقية أو العلاوة الدورية عند إستحقاق أيهما، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون رقم 325 لسنة 1953 لم يقصد إلى إلغاء المبدأ الذى قام عليه قرار 25 من فبراير سنة 1953 من حيث الخصم، وإنما قصد إلى إستحداث تنظيم جديد من حيث كيفية الخصم لا من حيث مبدئه، وأن العلاوة التى إستحقت فى ظل سريان أحكام قرار 25 من فبراير سنة 1953 يستمر الخصم بمقدار نصفها من إعانة الغلاء حتى بعد نفاذ القانون رقم 325، فيجرى بذلك إعمال كل من التنظيمين فى مجال تطبيقه.