⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 1 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1955-11-12 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبى وحسن جلال وعلى إبراهيم بغدادى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد كادر العمال إنما تطبق على عمال اليومية الموجودين بالخدمة وقت صدوره بأثر رجعى من تاريخ شغلهم الوظائف المقابلة للدرجات المقترحة بالكادر، ولم تتضمن تلك القواعد نصاً يلزم الحكومة بتطبيق أحكام كادر العمال على من يعين منهم بعد أول مايو سنة 1945 إلا فى الحدود المرسومة فى تلك القواعد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مناط إستحقاق الصانع أو العامل لتطبيق أحكام كادر العمال عليه أن يكون عاملاً بحرفة من الحرف الواردة بالجداول المرافقة للكادر المذكور، ولم تر الجهات المختصة بحسب مقتضيات العمل فى الوزارة أو المصلحة أو إلتزاماً للقيود المبينة بكادر العمال عدم تطبيق هذا الكادر على فئات بذواتهم.