⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2083 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-12-27 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أعضاء هيئة التدريس بالجامعة - تحديد اختصاصات المسئولين عن الامتحانات بالجامعات
⚖️ الحكم فى الدعوى - عدم جواز تقديم طلبات جديدة أمام المحكمة الادارية العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز ابو العزم ومنيب ربيع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 23 من قانون المرافعات. تقتصر ولاية المحكمة الادارية العليا على نظر الطعون فى الاحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة على النحو الذى نظمه قانون المجلس و التصدى للفصل فى موضوع الدعوى لو كانت صالحة للفصل فى موضوعها بحالتها بمراعاة طبيعة الدعوى الادارية وفى حدودها وقت صدور الحكم الطعين دون أن تتطرق لطلبات جديدة لم تكن مطروحة على محكمة أول درجة التزاماً بصريح احكام قانون مجلس الدولة فى هذا الشأن وبطبيعة وحدود الطعن فى الاحكام امامها اعمالا لحق الدفاع ولعدم مصادرة درجة من درجات التقاضى - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المواد 41 ، 42 ، 167 ، 173 من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ، والمادتان 34 ، 71 ، 72 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 809 لسنة 1975 . حرص المشرع على وضع الامتحانات وتنظيمها على اساس اداء الامتحان بنوعية الشفوى و التحريرى على نحو واقعى وجدى وصحيح بما كشف عن قدرة الطالب فى التحصيل و الفهم و الاستيعاب حتى يتحقق من تمام التأهيل العلمى على اكمل وجه - حرص المشرع على تحديد اختصاصات المسئولين بالجامعات على نحو يمنع الغموض واللبس ويحول دون تجاوز الاختصاصات - اختصاصات مجلس الكلية تشمل تشكيل لجان الامتحانات وواجبات الممتحنين واقرار مداولات لجان الامتحان واقرار نتائج الامتحانات - يختص عميد الكلية بتنفيذ قرارات مجلس الكلية فلا يدخل فى اختصاص عميد الكلية أن يحل بنفسه محل اعضاء لجنة الامتحان فى مادة قاعة البحث وتصحيحها وهو أن فعل ذلك يغدو متجاوزا اختصاصه - مجلس الكلية يقف بسلطانه عند حد اقرار نتائج الامتحان الواردة إليه من لجان الامتحان المختلفة ومن اللجنة العامة والتى تعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ماتراه فى شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقرارات المختلفة وبدون محضر باجتماع اللجنة وتعرض مداولاتها على مجلس الكلية لاقرارها - اثر ذلك لجنة الامتحانات العامة هى المختصة بمراجعة نتيجة الامتحان ثم عرض ما تنتهى إليه على مجلس الكلية لاقراره - تطبيق .