الطعن رقم 325 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-7-14
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبة الجامعة - قرار منح الدرجة العلمية
⚖️ قرار منح الدرجة العلمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية .
نظمت اللائحة التنفيذية إجراءات اعداد رسالة الدكتوراه ومنح درجتها العلمية فى المواد 87 وما بعدها بدءاً من تعيين مشرف على تحضير الرسالة حتى قرار مجلس الجامعة بإعلان نجاح الطالب بتقدير درجة دكتور فى الحقوق - قرار منح الدرجة العلمية للدكتوراه هو قرار إدارى مركب تشارك فى تكوينه عدة جهات رسم القانون لكل منها مجال نظره وتقديره - تقرير لجنة الحكم على الرسالة هو ركن القرار الركين وحجر الزاوية الرئيسى فيما يسبقة من إجراءات تمهيدية أو ما يلحقة من إجراءات مقصود بها تتويج القارا - لجنة الحكم حسب تسميتها هى من يملك الفصل فى الأمر وهى جهة القطع والبت - تطبيق.