الطعن رقم 304 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-6-4
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات
⚖️ المسئولية التقصيرية - التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب المشرع فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور على كل من يطلب ترخيصا لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين عن الحوادث التى تقع منها ، ثم أصدر لإستكمال الغرض من هذا النص القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات و نص بالفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أى إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات . و إذ لم يكن للمضرور طبقاً للقواعد العامة و قبل العمل بالقانونين المشار إليهما فى أول يناير 1956 أن يرجع على شركة التأمين إلا بالدعوى الغير مباشرة إستعمالا لحق مدينه المؤمن له قبلها ، و كان المشرع قد رأى أن يخرج على هذه القواعد تحقيقا للأغراض التى إستهدف بها حماية المضرور و ضمانا لحصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض بما أورده فى عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها من القانون رقم 652 سنة 1955 و جعل بذلك للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه عن ذلك الحادث ، و إذ لا تشترط هذه المادة لرجوع المضرور بالدعوى المباشرة على المؤمن أن يستصدر أولا حكما بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث و تحديد مبلغ التعويض المستحق عنه ، فإن مفاد ذلك مرتبطا بحق المضرور فى الرجوع على المؤمن بهذه الدعوى على النحو السالف الذكر أنه يكفى أن يكون المؤمن له مختصما فى الدعوى لتحكم عليه فيها حيث يتسنى له أن يدفع مسئوليته إن كان لذلك وجه و حتى لا يفقد المضرور إحدى المزايا التى أوجدها له المشرع بتقرير حقه فى هذه الدعوى ، فإذا إختصم المؤمن له ليصدر الحكم بالمسئولية فى مواجهته فحسب الحكم أن يفصل فى تقرير مبدأ المسئولية بالنسبة له بما يعتبر حجة عليه .