الطعن رقم 200 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-7-8
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبة الجامعة - إلغاء قيد طالب الماجستير
⚖️ الغاء قيد طالب الماجستير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم والسيد محمد السيد الطحان ويحيى أحمد عبد المجيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدرسات العليا والبحوث هو المختص قانونا بإلغاء قيد الطالب للماجستير بناء على اقتراح مجلس الكلية - يكون قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث نافذ فى هذا الشأن بعد اعتماده من رئيس الجامعة - لايوجد فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ما يقضى بجواز تفويض مجلس الدراسات العليا والبحوث لاختصاصه فى هذا الشأن - مؤدى ذلك: عدم اختصاص نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث باصدار مثل هذه القرارات - إذا كان القرار صدر من نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث باعتباره مفوضاً من مجلس الدراسات العليا والبحوث فى شأن مباشرة اختصاص المجلس بالغاء تسجيل الرسائل فإن هذا القرار وقد صدر بناء على تفويض غير جائز قانونا يكون قد صدر من غير مختص بإصداره متعيناً إلغاؤه - تطبيق.