⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1489 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-6-30 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المنازعات الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين المهدى ويحيى السيد الغطريفى وسعد الله محمد حنتيرة والسيد عبد الوهاب أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب إصدار أمر إلى الجهة الإدارية بالإفراج فوراً عن السيارات التى ترد استناداً غلى الموافقات الاستيرادية - يتأبى ذلك على اختصاص قاضى المشروعية إذ لا يملك أن يصدر أمراً إلى الجهة الإدارية - يقتصر اختصاصه على إجراء رقابة المشروعية على ما تصدره الجهة الإدارية أو تمتنع عن إصداره من قرارات متى كانت ملزمة قانوناً بذلك فيحكم بإلغاء القرار الإدارى فى الحالة الأولى وبإلغاء القرار السلبى بالامتناع فى الحالة الثانية - إذا كان حقيقة طلبات الشركة تنحصر حول حكم الأثر المباشر لقرار وزير الاقتصاد رقم 6 لسنة 1985 ومدى انطباق أحكامه على ما سبق أن تقرر من موافقات استيرادية تكون الطلبات فى الدعوى هى طلبات موضوعية تطلب الشركة المدعية أن يكون الفصل فيها على وجه السرعة - تندرج هذه المنازعة فى مفهوم المنازعة الإدارية التى يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارة - تطبيق.