الطعن رقم 2067 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-12-27
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دلالة الحالة الظاهرة فى ثبوت الجنسية المصرية
⚖️ التدخل فى الدعوى - جواز تدخل كل مصرى فى أى دعوى خاصة بالجنسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الاولى من الامر العالى الصادر فى 28 يونيو سنة 1900 ، المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشان الجنسية المصرية ، المادة الاولى من القوانين ارقام 160 لسنة 1950 ، 391 لسنة 1956 ، 82 لسنة 1958 ، 26 لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية يشترط لاعتبار الشخص مصريا ان يتوافر فى حقه اى من الشروط الاتية :
1- التوطن فى مصر قبل اول يناير 1848 حتى 10 مارس 1929 .
2 - الاتصاف بالرعوية العثمانية و الاقامة فى مصر من 5/11/1914 حتى 10/3/1929
3 - الاتصاف بالرعوية العثمانية و الميلاد فى الاراضى المصرية من ابوين مقيمين فيها والمحافظة على الاقامة العادية فيها
حتى 10 مارس 1929 .
الحالة الظاهرة ليست الدليل القاطع على التمتع بالجنسية المصرية و الشهادات المقدمة لاثبات الحالة الظاهرة لا تضفى الجنسية بذاتها لانها اصلا لاثبات الجنسية وإنما هى مجرد قرائن عليها تزول قيمتها اذ1 ما اسفر البحث عن توافر اركان وشروط قيام هذه الجنسية فى حق صاحب الشأن قانوناً - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 126 من قانون المرافعات.
الجنسية علاقة من النظام العام وتتصل بتحديد ركن السكان الاصلاء الاساسى فى وجود الدولة المصرية - نتيجة ذلك : لكل مصرى صفة فى التدخل فى أية دعوى خاصة بالجنسية المصرية اذا ما توافرت له مصلحة ظاهرة وجدية - تطبيق .