الطعن رقم 3312 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-6-30
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
مبانى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توجيه وتنظيم اعمال البناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد امين المهدى ويحيى السيد الغطريفى وسعد الله محمد حنتيرة والسيد عبد الوهاب احمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال ابناء معدلا بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - لجهة الادارة المختصة بشئون التنظيم الاختصاص بوقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى وبقرار مسبب واعلان ذوى الشأن والتحفظ على الادوات والمهمات المستخدمة فى الاعمال المخلفة - يصدر المحافظ المختص او من ينيبه بعد اخذ رأى لجنة من غير العاملين بالجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم قراراً مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها - لايجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون او قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1982 او بخطوط التنظيم او بتوفير اماكن مخصصة لايواء السيارت وللمحافظ المختص ان يصدر قراره فى هذه الأحوال دون الرجوع الى اللجنة المشار اليها - اذا صدر قرار من رئيس الوحدة المحلية بازالة مبان بالمخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 معدلا بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فانه يكون قد صدر من غير مختص مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم - تطبيق.