الطعن رقم 1579 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-6-26
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
جمعيات تعاونية انتاجية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمعية تعاونية انتاجية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان أحمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الانتاجى - المشرع قد غير بين اعفاء الجمعيات التعاونية الانتاجية فيما يتعلق بنشاطها فى مجال العقود بين ضريبة الدمغة فجعلها بلا قيد أو شرط وبين التأمين المؤقت والنهائى عن العروض الداخلة فى نشاطها فلم يطلق الاعفاء وإنما قيده بشرط ان يكون تنفيذ العملية بنفسها - هذا الشرط لايتحقق إلا إذا قام اعضاء الجمعية بتنفيذ العملية لحساب الجمعية مع خضوعهم لاشراف وتوجيه الجمعية - تطبيق.