الطعن رقم 1448 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-12-27
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - عدول المحكمة عن ندب خبير فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 69 من الدستور واحكام قوانين تنظيم مجلس الدولة وقانون المرافعات و الاثبات .
اغفال ذكر اسباب عدول المحكمة عن الحاجة الى خبير وبيان اسانيدها فى شأن ثبوت الوقائع التى كانت تحتاج الى تحقيق الخبير او تحقيق فيها ذاتها دون اجراء أية تحقيقات تمثل خروجاً على اصول النظام العام القضائى لما شابه من نقص وقصور جسيم فى تسبيب الحكم وغموض شديد فى سند عدول المحكمة عن التحقيق بواسطة اهل الخبرة ويمثل ذلك اهدارا لحق الدفاع حرمانا للخصوم من تقديم مالديهم من ادلة ومستندات تمكن المحكمة من التحقق من وقائع الدعوى وتحقيقها مادام ان وقائع الدعوى قد عدلت المحكمة عن تحقيقها بمعرفة الخبراء وارتأت أن تتولى البحث و التحقق و التيقن منها بذاتها - عدم ذكر هذه الاسباب يتضمن تعويقا للمحكمة الادارية العليا من أن تعمل رقابتها على احكام محاكم اول درجة على نحو ميسر وسليم من واقع ماتحدده المحاكم التى تصدر الحكم من اسباب واضحة وصريحة وكافية تستند إليه فيما قضت به فى منطوق حكمها - تطبيق .