الطعن رقم 721 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-6-26
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
المحكمة الإدارية العليا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المحكمة الادارية العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - تخويل هيئة النيابة الإدارية حق الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية دون هيئة قضايا الدولة - لا يستلزم ذلك حتما اعتبار النيابة الإدارية جزءا من تشكيل المحكمة الإدارية العليا - لا وجه لقياس مركز النيابة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا على مركز النيابة العامة أمام محكمة النقض لاختلاف النصوص - لا محل لاستعارة الأحكام الواردة فى قانون المرافعات أو قانون الإجراءات الجنائية إلا فيما لم يرد به نص خاص فى قانون مجلس الدولة - لاوجه لمد الحكم الخاص بالمحاكم التأديبية على المحكمة الإدارية العليا على اعتبار ممثل النيابة الإدارية ممثلا لسلطة الادعاء فيها وجزءا من تشكيلها - أساس ذلك: اختفاء السند القانونى ولأن المحكمة الإدارية العليا لايجرى فيها استجواب العامل وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات التى نص عليها قانون مجلس الدولة أمام المحاكم التأديبية - تطبيق.