الطعن رقم 22 لسنة 1 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1955-11-12
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبى وحسن جلال وعلى إبراهيم بغدادى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من قواعد كادر العمال الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 23 من نوفمبر سنة 1944 هو أن تحديد فئات الصناع أو العمال الذين يفيدون من أحكام هذا الكادر منوط بمقتضيات حالة العمل، ومقيد بألا يكون متوسط هذه الفئات مكرراً بعدد الوظائف يجاوز الاعتماد المقرر، كما يجوز، إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك، الاستثناء من هذه القواعد، وأن وزارة المالية هى المرجع فى هذا كله.
وتخصيص سلطة وزارة المالية، عند إعمال الاستثناء المفوضة فيه بقرار مجلس الوزراء الصادر بأحكام كادر العمال، بالزيادة دون النقصان، هو تخصيص بلا مخصص، بل يجب فهم الاستثناء بحسب مدلوله الطبعى، وهو كما يشمل الزيادة يشمل النقصان. والمرد فى إعمال سلطة الاستثناء هذه هو إلى المصلحة العامة وحدها بحسب مقتضيات حالة العمل وأوضاع الميزانية. فإذا كان الثابت أن مصلحة الأملاك إقترحت وضع فئات خاصة لعمالها على هدى إعتبارات عامة إرتأتها، وأن وزارة المالية وافقت على ما إقترحته المصلحة، على أن تكون التسويات فى حدود الأحكام الأخرى الواردة بكادر العمال، وبشرط ألا يوضع العامل فى درجة أعلى من المستحق له حسب الكادر المذكور، أو أن يعطى أجرة تزيد على المستحق بهذا الكادر، وأبلغت وزارة المالية موافقتها هذه إلى مصلحة الأملاك بالكتاب رقم 60 - 31/20 المؤرخ فى 16 من أبريل سنة 1947، فإن الوزارة تكون قد تصرفت فى حدود السلطة المخولة إياها بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1944، وذلك بمراعاة مقتضيات حالة العمل فى مصلحة الأملاك.