الطعن رقم 2049 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-12-26
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مناط قبول العطاء الوحيد
⚖️ تأديب - التحقق مع ممثلى وزارة المالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عزت ابراهيم ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلى فكرى صالح وسعيد أحمد برغش .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 33 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة - المادة 26 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكمومية .
التحقيق مع ممثلى وزارة المالية بالجهات الادارية ينعقد لجهاز التحقيق التابع لوزارة المالية وليس لجهات التحقيق بالجهات الادارية التى يعملون بها - مساءلتهم تأديبياً من اختصاص وزارة المالية - لا يخل ذلك باختصاص النيابة الادارية فى التحقيق معهم باعتبارهم من العاملين المدنيين بالدولة - اختصاص الإدارات القانونية بالوزارات المختلفة لا يقيد سلطة النيابة الادارية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق فى المخالفات المالية و الادارية - محاكمة ممثلى وزارة المالية تكون امام المحاكم التأديبية - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 .
من شروط قبول العطاء الوحيد أن يكون سعره مناسبا - لا يتحقق هذا الشرط الا إذا اطلعت لجنة البت على الاسعار الاخيرة السابق التعامل بها واسترشدت بأسعار السوق - عدم مراعاة تلك الاجراءات يمثل مخالفة تأديبلية فى حق لجنة البت - تطبيق .