⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 300 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-6-4 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار عقد الايجار - الدعاوى الناشئة عن عقد الايجار
⚖️ الدعاوى الناشئة عن عقد الايجار
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - التدخل فى الاستئناف
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ اغفال الفصل فى بعض الطلبات
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الحكم فى الدعوى
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى الدعاوى الناشئة عن عقد الايجار
⚖️ دعوى الايجار
⚖️ ما لا يصلح سببا للنقض
⚖️ ما لا يصلح سببا للنقض - اغفال الفصل فى بعض الطلبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النزاع حول قيام العلاقة الإيجارية و حجتها على الطاعنين - المالكين - يخضع للفصل فيه لأحكام القانون المدنى و تعتبر مسألة أولية يتوقف على الفصل فيها تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المعدلة أو عدم تطبيقها و يكون الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية خاضعا للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لبطلان العلاقة التأجيرية فى حق الملاك الأصليين أساسه المنازعة فى قيام العلاقة الإيجارية . و كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت برفض الدفع و حسمت بذلك النزاع بشأنه و أنهت الخصومة فى شق من الموضوع فإنه كان يتعين رفع الإستئناف عن هذا القضاء إستقلالا فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 368 مرافعات أن إغفال محكمة الإستئناف الفصل فى بعض الطلبات الموضوعية لا يعتبر وجها للطعن بطريق النقض و إنما هو سبيل للرجوع إلى تلك المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يقبل التدخل بطلب الإنضمام إلى أحد الخصوم فى إستئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لأنه طلب يرتبط بموضوع الإستئناف و لا ينفك مستقلاً عنه .