الطعن رقم 1265 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-6-24
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
الإشكال فى التنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ولايتها
⚖️ الحكم فى الدعوى - الاشكال فى التنفيذ
⚖️ الطعن في الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإشكال فى التنفيذ والتماس إعادة النظر رقم 1265 لسنة 36 القضائية : (أ) دعوى - إشكال فى التنفيذ (نقابة المحامين)
الأصل فى قبول الإشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم - الاشكال باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون - لايجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط اللجواء إلى الدائرة المشكلة بالمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة :
إن إحالة الطعن إلى الدائرة المذكورة منوط بنظر أحد الطعون التى تختص دوائر المحكمة بنظرها وهى الطعون فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية وما إليها من الطعون المبتدأة التى تطرح على المحكمة لأول مرة - إذا تبين لاحد دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن أنه صدر منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها بعضاً أو رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دعوى - الحكم فى الدعوى - طرق الطعن فى الأحكام ( التماس إعادة النظر ) طرق الطعن فى الأحكام سواء كانت عادية أو غير عادية مثل التماس إعادة النظر منشأها نص القانون وحده - المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 اشتملت على بيان الأحكام التى يجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر - لم يرد بنص المادة 51 أحكام المحكمة الإدارية العليا - نتيجة ذلك: عدم جواز الطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العيا بطريق التماس إعادة النظر - الحكم بعدم جواز التماس إعادة النظر - تطبيق.