⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1562 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-12-26 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالمحاكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب - تأديب العاملين بالمحاكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رافت محمد يوسف ومحمد عزت ابراهيم وعلى فكرى صالح وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كثرة العمل ليست من الاعذار التى تنفى المسئولية التأديبية لكنها قد تصلح عذراً مخففاً إذا ثبت ان الاعباء التى يقوم بها الموظف فوق قدراته وأنه قد أحاطت به ظروف لم يستطع السيطرة عليها - تطبيق .