⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4286 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-12-26 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات فى الدعوى - عبء اثبات العلم بالقرار المطعون فيه
⚖️ دعوى الالغاء - التظلم من القرار المطعون فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى خليل وعلى عوض صالح وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقع عبء اثبات نشر القرار الادارى او اعلانه إلى صاحب الشأن او علمه به فى تاريخ معين على عاتق الادارة إذا دفعت بعدم قبول الدعوى - يثبت العلم اليقينى الشامل من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة اثبات معينة - للمحكمة التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الاثر الذى يمكن ترتيبة عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه من أوراق الدعوى وظروف الحال - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لايشترط فى التظلم الذى يكشف عن علم مقدمه بالقرار أن يكون فى صيغة خاصة ، فقد يكون فى صورة التماس او طلب - لا يشترط ان يتضمن رقم القرار محل التظلم وتاريخة وأوجه العيب فى القرار او ان يكون النعى على القرار بوجه من الاوجه التى حددها القانون مجلس الدولة للطعن بالالغاء - يكفى ان يكون الطلب بعد صدور القرار المتظلم منه وان يشير فيه المتظلم الى القرار اشارة توضيحه وتبنىء علمه بصدوره وبمضمونه على نحو يكون من اثره جريان الميعاد فى حقه - تطبيق .