⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2821 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-6-23 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - ضم الدعاوى التأديبية - طبيعته واثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وابراهيم على حسن وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - ضم الدعاوى التأديبية - طبيعته وأثره - ( دعوى ) ( مرافعات ) طبيعته وأثره . ضم الدعوى هو فى حقيقته إجراء من إجراءات المرافعات يؤثر فى موضوع الخصومة واطارها وسيرها أمام القضاء وهو ما ينعكس على الحكم فيها - يلزم أن يتم الضم فى مواجهة الخصم فى الدعوى - يترتب على مخالفة مبدأ المواجهة فى هذا الإجراء بطلان الإجراءات مما يؤثر على الحكم - ضم الدعاوى من حق النيابة الإدارية أساسا ومن حق المحكمة التأديبية بوصفها صاحبة الولاية العامة على الدعوى التأديبية - لا يحول ذلك دون أن يكون المتهم على بينة من ذلك حتى يبدى دفاعه فى ضوء ضم الدعاوى التأديبية المقامة ضده - تطبيق.