الطعن رقم 3111 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-12-20
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طبيعة القرار الصادر بمنح الجنسية المصرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصارد بمنح الجنسية المصرية بالمخالفة لاحكام الدستور و القانون لا يتحصن بمضى المدة - أساس ذلك : أنه لا ينشىء مركزاً قانونياً لصاحبة - المركز القانونى ينشأ من الدستور و القانون ولا يجوز منح الجنسية المصرية على خلاف احكامها - القرار الصادر بمنح جواز السفر بناء على القرار المشار إليه لا يتحصن بدوره - تطبيق .