⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3374 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-6-19 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية
⚖️ الوقف عن العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا و فاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وعطية الله رسلان أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص - اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى الختصاصها . القضاء التأديبى هو صاحب الاختصاص بالفصل فى قرارات الوقف الاحتياطى عن العمل إلغاء وتعويضا - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عاملون بالقطاع العام - تأديب - الوقف عن العمل قرار المحكمة التأديبية بالفصل فى طلبات مد وقف العاملين عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف بالتطبيق لأحكام المادة (16) من قانون مجلس الدولة هو فى حقيقته حكم وقتى يحوز حجية الأمر المقضى طالما بقى سببه قائما - تظل الحجية إلى أن تفصل السلطة التأديبية المختصة فى موضوع الاتهام المنسوب إلى العامل - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عاملون بالقطاع العام - تأديب - الوقف عن العمل إعمال رئيس مجلس غدارة الشركة سلطته فى وقف العامل إحتياطيا عن عمله لصالح التحقيق ليس وقفاً على التحقيق فى المخالفات الإدارية وإنما يمتد إلى ما يجرى فى المجال الجنائى من تحقيق حول ذات المخالفة إذا ما خالطتها شبهة الجريمة الجنائية وذلك لاتحاد العلة من الوقف عن العمل فى الحالتين وهى كفالة سير التحقيق إلى غايته فى جو خال من المؤثرات وحمايته من أن تعصف به الأهوال أو يميل به إلى غير ما يقصده من كشف الحقيقة - تطبيق