الطعن رقم 57 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-6-16
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
استثمار مال عربى وأجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعفاء من الضرائب او الرسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وسعد الله محمد حنتيره والسيد عبد الوهاب أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 43 لسنة 1974 معدلا بالقانون رقم 32 لسنة 1977 - إعفاء المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التى تقوم بتوزيعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم باستثناء خضوعها للرسوم التى تستحق مقابل خدمات ولرسوم سنوى لا يجاوز 1% من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع - تفسير لفظ لحساب المشروع - المقصود من خضوع المشروعات لرسم سنوى لا يجاوز 1% من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع لإجراء شئونه فيها وفقا لغرض الشركة المحدد بعقد تأسيسها سواء تم استيراد هذه السلع باسم المشروع ويده عليها يد تملك أو باسم الغير وملكه وإنما دخلت إلى المنطقة الحرة أو خرجت منها لإجراء شئونه فيها على النحو المحدد بعقد تأسيس الشركة - أيا كانت صفة السلع الداخلة إلى هذه المنطقة أو الخارجة منها وأيا كان مالكها يعتبر دخولها وخروجها لحساب المشروع - تطبيق.