الطعن رقم 1505 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-6-16
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع مليكة للمنفعة العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نزع ملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 577 لسنة 1954 معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1960 - تقرير نزع الملكية يكون بقرار من رئيس الجمهورية - لجنة الخدمات الصناعية كجهة إدارية يقف اختصتصها عند الحد المنصوص عليه بالمادة 111 من القانون رقم 52 لسنة 1975 ثم القانون رقم 43 لسنة 1979 باقتراح تقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات وتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها والاستيلاء المؤقت عليها - هذه اللجنه لا تختص بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات أو نزع ملكيتها للعقارات اللازمة لهذه المشروعات أو الاستيلاء المؤقت عليها - إذا تجاوزت ذلك كان قراراها باطلا - لا ينفى البطلان اعتماد القرار من رئيس الوحدة المحلية أو من المحافظ لعدم اختصاص أى منهما بشىء من ذلك - تطبيق.