الطعن رقم 1739 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-6-12
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وعطية الله رسلان أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 67 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 - لوزير الداخلية بعد أخذ راى المجلس الاعلى للشرطة أن يحيل الضابط الذى يشغل رتبة أقل من اللواء إلى الاحتياط - اشترط المشرع أن تقوم فى حق الضابط أسباب جدية تتعلق بالصالح العام تؤكد وتثبت ضرورة إحالة الضابط إلى الاحتياط - يجب أن تكون حالة الضرورة جلية وثابتة ثبوتا قاطعا لكى تعمل جهة الإدارة سلطتها بإحالة الضابط إلى الاحتياط - مناط مشروعية قرار إحالة الضابط إلى الاحتياط أن يكون هذا القرار لازما وضروريا وأنه استخدم من قبل جهة الإدارة لمواجهة حالة واقعية أو قانونية حقيقية قامت فى حق الضابط وأن محاسبته طبقا لقواعد التأديب العادية لا تكفى لدفع ضرره على المصلحة العامة فى نطاق وظيفة هيئة الشرطة - للقضاء الإدارى حق الرقابة على قيام أو عدم قيام حالة الضرورة - تطبيق .