الطعن رقم 1971 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-12-19
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارت قانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض صالح ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ادارت قانونية - وظيفة ادارة قانونية - شروط المفاضلة بين المرشحين للترقية اليها . المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة - قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 .
يشترط لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية القيد امام محكمة النقض لمدة سنتين او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء اربع وعشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة - ساوى المشرع بين القيدين فى الحكم - القيد بالنقض وحده لا يكفى للمفاضلة بين المرشحين - ينبغى المفاضلة على اساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الاقدمية عند التساوى فى مرتبة الكفاية - تقرير التفتيش الفنى بوزارة العدل هو المعمول عليه فى هذا الشأن وليست التقارير التى توضع طبقاً لنظام العاملين المدنيين بالدولة - تطبيق .