⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1971 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-12-19 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: إدارت قانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض صالح ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ادارت قانونية - وظيفة ادارة قانونية - شروط المفاضلة بين المرشحين للترقية اليها . المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة - قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 . يشترط لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية القيد امام محكمة النقض لمدة سنتين او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء اربع وعشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة - ساوى المشرع بين القيدين فى الحكم - القيد بالنقض وحده لا يكفى للمفاضلة بين المرشحين - ينبغى المفاضلة على اساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الاقدمية عند التساوى فى مرتبة الكفاية - تقرير التفتيش الفنى بوزارة العدل هو المعمول عليه فى هذا الشأن وليست التقارير التى توضع طبقاً لنظام العاملين المدنيين بالدولة - تطبيق .