⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4457 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-6-9 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط توقيع العريضة من محام
⚖️ اجراءات الدعوى - شرط توقيع العريضة من محام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وابراهيم على حسن واحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - إجراءاتها - توقيع المريضة من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة هو إجراء جوهرى يجب أن يستكملة شكل العريضة وإلا كانت باطلة - تطبيق هذه القاعدة أمام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية - ولا تنطبق أمام المحاكم التأديبية. إذا أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بناء على حكم بعدم الاختصاص والإحالة صادر من محكمة تأديبية فيكون على المحكمة المحال إليها أن توجه نظر الخصوم لاستيفاء الإجراءات التى يتطلبها قانون مجلس الدولة ومن ذلك وجوب توقيع محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامها ضمانا لاستمرار سير الدعوى صحيحة مما يحقق حسن سير العدالة - تطبيق.