⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1606 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-6-9 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نزع ملكية للمنفعة العامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نزع ملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزاع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - المشرع حدد الحالات التى يجوز فيها لجهة الإدارة المساس بالملكية الخاصة للأفراد والتى صانها الدستور وذلك باستعمال وسائل استثنائية وبهدف خدمة الصالح العام - من هذه الوسائل تقرير صفة المنفعة العامة لبعض العقارات والاستيلاء المؤقت عليها واخيرا نزع ملكيتها للمنفعة العامة - مناط هذه السطات هو ثبوت واستمرار المنفعة العامة المراد تحقيقها بتلك الوسائل وكذلك ثبوت لزوم العقارات المملوكة للأفراد لتحقيق ذات المنفعة العامة التى حددتها جهة الإدارة وقدرت أن تحقيقها لا يتم لها إلا بتلك الوسائل الاستثنائية - إذا دلت الظروف أو واقع الحال على غير ذلك وقعت الإجراءات مشوبة بالبطلان - اساس ذلك: المساس بالملكية الفردية بغير مقتضى بما يناقض الحماية التى أسبغها عليها الدستور والقانون - مثال : لجوء إحدى الجامعات إلى نزع ملكية بعض الأفراد لاستكمال منشأتها وثبوت أنها تصرفت فى جزء من أرض مملوكة لها فى تاريخ سابق على ذلك - اللجوء إلى إجراءات نزع الملكية فى هذه الحالة ينطوى على إساءة استعمال السلطة وتجاوز للغاية التى حددها الدستور والقانون لما فى ذلك المساس بالملكية الخاصة من تنكب للغاية التى قامت عليها فكرة التضحية بالمصالح الشخصية لحساب الصالح العام - تطبيق.