⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 308 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-12-13 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: منشأت

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فنادق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار واحمد عبد العزيز ابو العزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
منشأت سياحية - فنادق - ضوابط تصنيف درجة الفنادق - تعديل هذه الضوابط . المواد 1 ، 2 ، 4 من قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982. الفنادق التى تتوافر فيها شرائط التصنيف لفئة معينة يلزم تصنيفها داخل هذه الفئة مادامت قائمة وقت صدور القرار رقم 26 لسنة 1982 - اما الفنادق التى تنشأ ويرخص بها بعد صدور القرار فيتم تحديد فئتها وفق ماترى الجهة الادارية توافره من شروط فى احدى فئات التصنيف على هدى ماورد فى الجدول المرافق به - اثر ذلك : الفنادق التى تبين عدم استيفائها لشرائط التصنيف فى فئة معينة وسواء كانت ذات الفئة او اعلى او اقل منها فان عليها ان تبادر إلى التوائم مع هذا التصنيف واستيفاء ضوابطه ارتقاء بالخدمة او نزولاً بها إلى مستوى معين - هذا الاجراء انما يستقل به اصحاب هذه الفنادق و القائمين على ادارتها وفق قدارتهم وإمكانياتهم دون سلطان من جهة الادارة عليهم سوى اجراء الفحص والبحث الموضوعى على سليم من الواقع لتحديد مدى توافر شروط المستوى المقرر للفئة فى فندق ما ذلك لاتمام تسجيله وتصنيفه على هذه الفئة و التى تحدد بعدد النجوم والتى تستقل كل منها بمواصفات معينة ومستوى خدمة محدد بالنسبة للخبرات و النزلاء و المرافق و الخدمات و التسهيلات المتوافرة فى كل فندق وهى كلها امور تعتمد على كفاءة الفندق وتوافر القدرة والامكانيات المادية والفندقية لدية - قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982 الا يتضمن الزام اصحاب الفنادق وملاكها بالاستمرار فى مرتبة فندقية مما اورده بشروطها ومواصفاتها سواء اعلى من التى تتوافر شروطها ومواصفاتها او ادنى من ذلك - ليس للجهة الادارية المختصة من سبيل على صاحب الفندق سوى تصنيف الفندق فى المستوى الذى يتوافق مع احكام القانون واللوائح المنفذه له او اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لالغاء الترخيص اذا لم يتم استيفاء الشروط و المواصفات اللازمة قانونا لاستمراره فى مستوى معين - نتيجة ذلك . على الجهة الادارية المختصة بالترخيص بالمنشأت السياحية ان تستجيب إلى طلبات طالبى الترخيص بتحديد مستوى الفندق السياحى فى مستوى ادنى او اعلى وفقاً للقانون ولوائحه التنفيذية طالما انها جاءت متفقة وصحيح حكم القانون - فى حالة عدم استيفاء الطلبات لهذه الشروط فانه يلزم قانونا ان تصدر الجهة الادارية المختصة قرارها بالاستجابة أو الرفض لمخالفة الطلب لاحكام القانون فى خلال المدى المعقولة التى تكفى للبحث و الفحص و المعاينة و المراجعة من تاريخ تقديم الطلب إليها - قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982 وضع ضوابط وشروط محددة وجامدة يتم على سند منها تقييم الفنادق ومن ثم وضعها فى فئات فندقية معينة - هذه الشروط عامة ومجردة ولا مجال للتقدير لجهة الادارة فيها - نتيجة ذلك : تنطبق هذه الشروط بشكل موضوعى مباشرة على الحالات الموجودة والقائمة وقت صدور القرار ويكون مالك الفندق بالنسبة له مركز نظامى لتصنيف بحسب حالته الواقعية ومدى توفر مستوى وشروط ومواصفات معينة فيه فى مستوى من المستويات التى حددها القرار المذكور أو يكون خارجاً عن أى من هذه المستويات - اناط القرار رقم 26 لسنة 1982 بلجنة خاصة القيام على اصدار قرارات تحديد فئات الفنادق وعدد غرفها بصفة اساسية لتحديد مرتبتها - نتيجة ذلك : التعديل انما يسرى من تاريخ اصدار هذه اللجنة بتحديد الفئة التى يتم تحديدها لكل فندق على حده ووفق ما يتبين لها من توافر الشروط تضمنها القرار رقم 26 لسنة 1982 فى الفندق موضوع الترخيص - تطبيق .