الطعن رقم 989 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-6-9
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة إدارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دورها فى مرحلة الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وابراهيم على حسن واحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قبل تعديل المادة ( 4 ) من القانون رقم 117 لسنة 1958 كانت النيابة الإدارية تمارس سلطة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى أحكام المحاكم التأديبية عن طريق هيئة قضايا الدولة - الحكم المستحدث بالقانون رقم 12 لسنة 1989 انصراف إلى تخول النيابة الإدارية التقرير بالطعن فى الأحكام المشار اليها أمام المحكمة الإدارية العليا والحضور بالجلسات المحددة لنظر الطعن لمتابعته وابداء ما تراه فيه فانحسر هذا الدور عن هيئة قضايا الدولة - ليس معنى ذلك أن تصبح النيابة الإدارية جزءاً من تشكيل المحكمة الإدارية العليا - هذا التشكيل حدده قانون مجلس الدولة على سبيل الحصر فلا وجه للتوسع فيه ولا وجه لقياس مركز النيابة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا على مركز النيابة العامة أمام محكمة النقض إذ لكل جهة من جهات القضاء التنظيم الخاص بها ولا محل لاستعمارة الأحكام الواردة فى قانون المرفعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية إلا فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون مجلس الدولة وبالقدر الذى لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية - لا وجه للقياس على دور هيئة مفوضى الدولة لانها جزء من تشكيل القسم القضائى بمجلس الدولة بوصفها الامينة على المنازعة الإدارية فى تهيئة الدعوى للمرافعة وإبداء الرأى فيها - انفراد المحكمة التأديبية بحكم خاص بتمثيل النيابة الإدارية لسلطة الادعاء ليس معناه اعماله كذلك أمام المحكمة الإدارية العليا - تطبيق.