⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1218 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-6-9 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: أرض زراعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حظر تجريفها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 116 لسنة 1983 م بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 م - حظر المشرع تجريف الأرض الزراعية ونقل أتربتها للاستعمال فى غير أغراض الزراعة - منع المشرع أصحاب ومستغلى مصانع وقمائن الطوب القائمة من الاستمرار فى تشغيلها بالأتربة الزراعية بما ينطوى على إنها الترخيص لها فى التشغيل بهذه الأتربة - واجه المشرع مستقبل هذه المصانع والقمائن القائمة بأن فرض على أصحابها ومستغليها توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب من أتربة التجريف خلال سنتين وإلا تمت إزالتها بالطريق الادارى على نفقة المخالف - هذا الالتزام وجه إلى أصحابها ومستغليها معاً كى يوفقوا أوضاعهم فى سبيل استخدام البدائل - يشترط موافقة أصحاب المصانع ومستغليها معاً على استخدام البدائل خلال المدة المقررة فى حالة ما إذا كان المصنع مملوكاً لغير مستغله - تطبيق.