الطعن رقم 1342 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-6-9
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
جمعيات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمعية تعاونية استهلاكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وابراهيم على حسن واحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جمعيات - الجمعية التعاونية الاستهلاكية - مسئولية أعضائها.
الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومنها الجمعيات الفئوية هى منظمات من وحدات القانون الخاص يخضع أعضاء مجلس إدارتها لأنواع أربعة من المسئولية هى :
1 - المسئولية المدنية: وتستمد من المادة 53 من قانون التعاون الاستهلاكى وهى مسئولية تضامنية عن أية التزامات أو تعويضات أو خسائر تقع على الجمعية نتيجة إدارتها على نحو يخالف القانون.
2 - المسئولية الجنائية : فى حدود اعتبار أموال الجمعية أموالاً عامة فى تطبيق قانون العقوبات واسباغ الصفة الرسمية على اوراقها ودفاترها ومستنداتها وأختامها .
3 - المسئولية الإدارية : وتستمد من نصوص مواد الباب الثامن من قانون التعاون الاستهلاكى والتى تعطى الجهة الإدارية المختصة سلطة إسقاط العضوية فى الحالات المنصوص عليها.
4 - المسئولية التأديبية : إذا كان عضو مجلس الإدارة من العاملين المدنيين بالدولة وليس كل خطأ فى إطار العضوية يرتب هذه المسئولية فلا يسأل الموظف إلا إذا وصل الخطأ إلى الحد الذى يمس كرامة الوظيفة والاحترام الواجب لها وذلك بأن يكون الخطأ متعلقاً بالشرف أو الذمة أو الأمانة أو السعة وحسن السلوك - لاتضمن بين الأعضاء فى هذا النوع من المسئولية - تطبيق.