⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 298 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-5-14 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ الاشراف على الجبانات
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ فتح باب المرافعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير طلبات الخصوم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير طلبات الخصوم وسبب الدعوى
⚖️ الاختصاص المتعلق بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ صدر الحكم المطعون فيه بعد تطبيق القانون رقم 100 لسنة 1962 الذى أصبحت بمقتضاه قواعد الإختصاص القيمى غير متعلقة بالنظام العام ، و كان الطعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن النزاع مما تختص به المحكمة الجزئية ، و كان تحقيق هذا الدفع يخالطه واقع و هو تقدير قيمة الأرض موضوع النزاع لمعرفة ما إذا كانت الدعوى تدخل فى إختصاص المحكمة الجزئية أو المحكمة الإبتدائية ، فإن هذا الدفع يكون سببا جديدا لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت وزارة الداخلية هى التى إستصدرت فى 1924/3/2 المرسوم الذى قرر إنشاء الطريق الموصل إلى جبانة ... ... موضوع النزاع و جعله من المنافع العامة ، و كان قد أشير فى ديباجة هذا المرسوم إلى ديكريتو 1894/1/29 بشأن نقل الجبانات المضرة بالصحة العمومية و إلى الأمر العالى الصادر فى 1898/3/12 بشأن تحويط الجبانات القديمة بقوائم ، و كانت وزارة الصحة وقت صدور هذا المرسوم تابعة لوزارة الداخلية و تسمى بإسم مصلحة الصحة العمومية ثم فصلت عنها و حولت إلى وزارة بالمرسوم الصادر فى 1936/4/7 ، و كان وزير الصحة قد أصدر فى 1942/7/21 قرارا بإنشاء مصلحه الصحة القروية و البلدية و جعل من إختصاصها الإشراف من الناحية الصحية على شئون معينة من بينها الجبانات و ذلك فى جميع القرى و المدان عدا القاهرة ثم صدر مرسوم فى 1948/6/7 بإنشاء مصلحه الصحة القروية ، فإن مقتضى ذلك أن وزارة الصحة أصبحت هى التى تشرف على الطريق الموصل إلى الجبانة فضلا عن إشارفها على الجبانة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة للحكومة فيها ، فإن وزارة الصحة التى يمثلها وزيرها تكون هى صاحبة الصفة فى رفع الدعوى بشأن التعدى على هذا الطريق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا على محكمة الموضوع إن لم تجب الخصم إلى طلب فتح باب المرافعة ذلك أن أجابة هذا الطلب هو من إطلاقاتها فلا يعاب عليها إن هى لم تلتفت إليه .