⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 683 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-12-13 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: ضريبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الاستهلاك - علاقة ضريبة الاستهلاك بالضريبة الجمركية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن واحمد عبد العزيز ابو العزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضربية - ضريبة الاستهلاك - علاقتها بالضريبة الجمركية . ( قانون - تفسير القانون ) المادة 119 من الدستور ، المواد 2 ، 3 ، 4 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981. تستحق ضريبة الاستهلاك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للاجراءات المشار اليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 133 لسنة 1981 وبالنسبة المقررة بالجدول المرافق للقانون . تفسير القوانين يجب أن يتم وفق ماجاء بها مادامت واضحة الدلالة على معانيها ومراميها وفى حالة غموضها يجب تفسير المحمل التشريعى بمقتضى نوايا الشارع ومقاصده بحسب ماتمليه الحكمة التى هدف اليها من وراء القانون - تضمن الجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 فى البند 28 منه تحصيل رسوم الاستهلاك على المراوح بنسبة 20 % ولم يتضمن الاشارة الى تحصيل هذه الرسوم على اجزاء المروحة سواء اكانت رئيسية أم جزئية - نتيجة ذلك : لا يجوز للجهة الادارية التوسع فى تفسير النصوص المقررة للضرائب وتضمنها مالم يتضمنه النص صراحة - اساس ذلك : لو استهدف المشرع تحصيل ضريبة الاستهلاك على اجزاء المراوح لنص على ذلك صراحة اسوة بما اتبعه بالنسبة لسلع أخرى ادرجت بالجدول المشار إليه وانه لم يقصد والحال هذه فرض الضريبة على اجزائها الرئيسية بل على ( المراوح تامة الصنع كاملة الاجزاء ) - ضريبة الاستهلاك لا تطابق الضريبة الجمركية ولا تدور وجوداً وعدماً مع الضريبة الجمركية بل انها ضريبة مغايرة ولها احكامها الخاصة بها وقد وضعت لتحقيق غاية معينة نتيجة ذلك : لكل من الضريبتين مجال تطبيقه المنفصل عن الاخر وفقاً للنصوص التى فرضتها ونظمت تحديد فئاتها وتحصيلها وفى حدود الاصول العامة لشرعية الضرائب العامة حسبما حددها الدستور و القانون - ( تطبيق ).