الطعن رقم 1368 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-6-5
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرورة قيد فروعها بمصر فى السجل التجارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان أحمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شركات - شركات أجنبية - ضرورة قيد فروعها بمصر فى السجل التجارى (سجل تجارى) المادة 166 من القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادة 309 من لائحته التفيذية - يجب على الشركات الاجنبية التى يكون لها مركز لمزاولة الاعمال فى مصر ان تتبع إجراءات التسجيل التجارى المقررة وعليها أن تخطر الجهات التى تحددها اللائحة بالبيانات - إذا كانت الشركة هى فرع لشركة أجنبية تتمتع بالجنسية التركية ومقرها الرئيسى مدينة استامبول قد أبرمت العقد مع محافظة البحر الأحمر فى وقت لم يكن لها وجود قانون فى مصر فلا يسوغ لها مزاولة أى نشاط فى مصر إلا بعد استيفاء وجودها القانونى - أساس ذلك: أن الشركة لم تكن لها أهلية التعاقد - الأثر المترتب على ذلك: يكون العقد محل النزاع معدوماً لا يرتب أى أثر لانعدام أهلية احد طرفيه - قيام الشركة بالتزام نص المادة 309 من اللائحة بإجراء قيدها فى السجل التجارى فى تاريخ لاحق لا يغير من كون الشركة كانت فاقدة الأهلية وقت التعاقد - تطبيق.