⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2432 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-6-2 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستيلاء على العقارات لضمان تموين البلاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(عمل مادى) المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين تضمن تنظيماً متكاملا يستهدف ضمان تموين البلاد - يقوم هذا التنظيم على أساسين : أولهما :- تنظيم الاختصاصات المقررة لوزير التموين لضمان تحقيق الاهداف وكيفية ممارسة هذه الاختصاصات ومنها اختصاص الاستيلاء على العقارات . وثانيهما : تنظيم الحقوق التى تنشأ لذوى الشأن ممن تقيد القارات الصادرة استنادا له من حقوقهم المشروعة فى استعمال أو استغلال العقار أو المنقول محل قرار وزير التموين - الاستيلاء يكون مقابل تعويض - استحقاق التعويض مقابل الاستيلاء هو فى الواقع والقانون الإجراء اللزم والشرط الجازم الذى لا يقوم القرار بالاستيلاء صحيحا بدونه - هذا المقابل هو الذى يسبغ على الاستيلاء صفة المشروعية وينأى به عن دائرة الاعتداء على حق الملكية ويفرق بينه وبين الغصب - تقاعس الجهة الإدارية واصرارها على عدم اتخاذ إجراء يلزم اتخاذه قانونا بتحديد المقابل عن الاستيلاء وادائه واستمرار هذا الموقف السلبى ما يزيد على اثنى عشر عاما رغم شكوى أصحاب الشأن ومطالبتهم بتحديد المقابل وادائه يتمخض عنه اعتداء صارخ وغصب واضح لحق الملكية بعناصره بما ينحدر بقرار الاستيلاء غلى حد الانعدام - تطبيق