الطعن رقم 275 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-12-13
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعد قرارا اداريا - قرار استيفاء الاوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شركات - مصلحة الشركات - طبيعة القرارات الصادرة منها بشان استيفاء الاوراق الخاصة بانشاء الشركات .
المواد 17 و 18 و 19 من القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة و المواد 24 و 46 و 47 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور .
نظم المشرع اجراءات انشاء الشركات المساهمة - ماتقوم مصلحة الشركات من طلب استيفاء الاوراق خلال الميعاد المقرر قانوناً هو مجرد استكمال لاجراءات تطلبها القانون - لا يعتبر ذلك قراراً إداريا مما يجوز الطعن عليه بالالغاء - تطبيق .